إجراءات التحقيق الابتدائي في القانون الكويتي

 

إجراءات التحقيق الابتدائي في القانون الكويتي


ويقصد بها الإجراءات التي تجريها سلطات التحقيق المختلفة قبل المحاكمة, وتشمل إجراءات كشف الحقيقة وإجراءات تحفظية, والتصرف في التحقيق الابتدائي.

إجراءات كشف الحقيقة وإجراءات تحفظية

وهي مجموعة الإجراءات التي تجريها سلطات التحقيق في أثناء مباشرتهم سلطتهم القانونية وفقاً للضوابط القانونية المقررة لذلك. وتندرج هذه الإجراءات في طائفتين.

أولاً: إجراءات تهدف إلى كشف الحقيقة, وهي الخاصة بجميع الأدلة مثل المعاينة, وضبط الأشياء, والتفتيش, سواء كان للأشخاص أم الأماكن, والاستجواب, والمواجهة, كما يجوز الالتجاء إلي أية وسيلة أخري إذا لم يكن فيها مخالفة للآداب أو إضرار بحريات الأفراد وحقوقهم. وقد ورد في نص المادة (37/1- إجراءات): "يجوز في التحريات وفي التحقيق, البحث عن الأدلة المادية والشفوية المتعلقة بالجريمة بالوسائل التي نظمها هذا القانون, كما يجوز الالتجاء إلى أية وسيلة أخري إذا لم يكن فيها مخالفة للآداب أو إضرار بحريات الأفراد وحقوقهم....", وتلك هي الأصل في أعمال التحقيق.

ثانياً: إجراءات تحفظية بمعنى أنها خاصة بالاحتياط ضد شخص المتهم. وتهدف إلى كفالة حسن سير التحقيق, مثل الضبط والإحضار والحبس الاحتياطي. وهذه الإجراءات والمحاكمات الجزائية, وبالقدر الذي تستلزمه الضرورة. وهذا ما جاء في نص المادة (37/2 – إجراءات) بقولها: "...أما الإجراءات التحفظية المقيدة لحرية المتهم، فلا يجوز، لا في التحريات ولا في التحقيق القيام بها إلا في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون، وبالقدر الذي تستلزمه الضرورة".

وعليه بمجرد القيام بأعمال التحقيق الابتدائي فقد تحركت الدعوى الجزائية، وتكون لهذه الأعمال حجة أمام المحكمة، ويجوز الاعتماد عليها في نفي التهمة أو إثباتها أمام القضاء.

وهي تختلف عما يقوم به رجال الشرطة من إجراءات تحري الاستدلالات وجمعها  وهي إجراءات سابقة على التحقيق ، ولا يترتب عليها تحريك الدعوى الجزائية، بل هي جمع معلومات عن الجريمة.

ومحاضر التحري هذه ليست لها حجية في الإثبات وحدها أمام القضاء، وهذا ما نصت عليه المادة (46) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بقولها: "محاضر التحري التي يحررها رجال الشرطة يجب عرضها على النيابة العامة أو محققي الشرطة بحسب الأحوال للتصرف فيها ومباشرتها، وعلى هؤلاء التأكد من استيفائها، ولا يكون لهذه المحاضر حجية في الإثبات أمام القضاء"، ولكن ذلك لا يعني أن هذه المحاضر ليس لها قيمة في الإثبات أمام لمحكمة، التي يبقى لها سلطة التقدير صحتها وقيمتها في الإثبات متى كانت سائغة في العقل والمنطق، ولها أصل ثابت في الأوراق.

كما أن هذا التحقيق الابتدائي يختلف عن التحقيق النهائي الذي تقوم به المحكمة في أثناء محاكمة المتهم أمامها وفق أصول المحاكمات، كتوجيه سؤال له، أو أن تأمر بأي إجراء من الإجراءات الرامية إلى كشف الحقيقة، كتقديم مستند أو سماع شاهد.

 التصرف في التحقيق الابتدائي

بعد أن تفرغ جهات التحقيق من تحقيقها لابد من اتخاذ قرار فيه، إما بعدم الاختصاص أو بالإحالة إلى المحكمة أو بحفظ التحقيق، وذلك وفقا للمادة (102- إجراءات) التي تنص على أن "على المحقق بعد إتمام التحقيق- إذا وجد أن هناك جريمة يجب تقديمها للمحاكمة، وان الأدلة ضد المتهم كافية- أن يقدمه إلى المحكمة المختصة لمحاكمته....". وعليه، فان جهات التحقيق من الناحية العلمية لا تملك ترك التحقيق بلا قرار يحدد مصيره.

فإذا رأت سلطات التحقيق أن الإجراءات التي باشرتها، فيها الكفاية للوصول إلى الحقيقة في الواقعة موضوع التحقيق، فإنه يتعين عليها أن تتصرف في أوراق القضية، وحتى يكون هذا التصرف سليماً يجب على سلطات التحقيق مراجعة أوراق القضية حتى تطمئن إلى عدم إغفال أي إجراء قد يفيد في القضية.

فإذا كانت الأدلة تكفي لإدانة المتهم، فإنها تحيله إلى القضاء، وذلك كما جاء في نص المادة (102/1) بقوها: "على المحقق بعد إتمام التحقيق- إذا وجد أن هناك جريمة يجب تقديمها للمحاكمة، وأن الأدلة ضد المتهم كافية- أن يقدمه إلى المحكمة المختصة لمحاكمته....".وذلك بإعداد صحيفة اتهام تتضمن البيانات الواجب ذكرها والتي نصت عليها المادة (130- إجراءات)، فإذا اتضح لسلطة التحقيق أنها غير مختصة لأي سبب كان، فإنها تامر بإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة. وقد يرجع عدم اختصاص المحقق إلى انه محقق تابع لوزارة الداخلية بينما الفعل يشكل جناية، ولا يوجد تفويض من النيابة لعامة للإدارة العامة للتحقيقات بالتحقيق فيها. وقد يكون المحقق وكيل النيابة العامة، ويتضح له أن الفعل يشكل جنحة، ولا يوجد تفويض من وزير الداخلية للنيابة العامة للتحقيق والتصرف فيها.

كما أجاز المشرع لسلطات التحقيق (النيابة العامة والمحققون) حفظ التحقيق. 

وذلك وفقاً للمادة (102/2) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي جاء فيها ".... آما إذا وجد أن المتهم لم يعترف، أو أن الأدلة عليه غير كافية، فله أن يصدر قراراً بحفظ التحقيق مؤقتاً. ويصدر قرار بحفظ التحقيق نهائياً، إذا كانت الوقائع المنسوبة إلى المتهم لا صحة لها أو لا جريمة فيها، ويعلن قرار التصرف في التحقيق في الحالتين للخصوم...".


المصدر : محامي الكويت حسين شريف الشرهان .



تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كتاب التفكك الإجتماعي pdf

كم ينتج البيت المحمي الواحد من الخيار

كتاب مناهج علم الإجتماع